المحتويات
ما كانت تقوله المادة 4، وما تقوله منذ الحزمة الشاملة
كان النص الأصلي للائحة (الاتحاد الأوروبي) 2024/1689 يطلب من المزوّدين والجهات المستخدِمة اتخاذ تدابير لضمان مستوى كافٍ من الإلمام بالذكاء الاصطناعي، قدر الإمكان، لدى مستخدَميهم ولدى الأشخاص الذين يستعملون أنظمة الذكاء الاصطناعي لحسابهم. وكانت هذه الصياغة أشبه بالتزام بتحقيق نتيجة.
ثم أعادت اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2026/1744، المسماة «الحزمة الرقمية الشاملة للذكاء الاصطناعي» (Digital Omnibus)، المعتمَدة في 8 يوليوز 2026 والسارية المفعول منذ 27 يوليوز 2026، صياغة المادة. فأصبح على المقاولات من الآن فصاعداً اتخاذ تدابير لدعم تطوير إلمام مستخدَميها بالذكاء الاصطناعي. واختفت فكرة المستوى الواجب ضمانه. وفي المقابل، أصبح على المفوضية والدول الأعضاء دعم هذه الجهود، لا سيما بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وعلى المجلس الأوروبي للذكاء الاصطناعي اعتماد توصيات تستند إلى مراجع أوروبية للكفاءات.
| النقطة | النص الأصلي (2024/1689) | النص المعدَّل (2026/1744) |
|---|---|---|
| الطبيعة | ضمان مستوى كافٍ، قدر الإمكان | اتخاذ تدابير لدعم تطوير الإلمام بالذكاء الاصطناعي |
| تاريخ التطبيق | 2 فبراير 2025 | دون تغيير: 2 فبراير 2025 |
| الدعم العمومي | غير منصوص عليه | المفوضية والدول الأعضاء، لا سيما للمقاولات الصغيرة والمتوسطة؛ توصيات المجلس الأوروبي للذكاء الاصطناعي |
والانتقال من التزام بتحقيق نتيجة إلى التزام ببذل عناية لا يلغي الالتزام. بل يغيّر السؤال الذي يطرحه المراقب أو العميل: لم يعد «هل يتوفر مستخدَموك على المستوى المناسب؟» بل «ما الذي وضعته، ولفائدة من، وكيف تعرف ذلك؟».
من المعني، بما في ذلك في المغرب
تستهدف المادة 4 المزوّدين والجهات المستخدِمة. فالمزوّد يطوّر نظام ذكاء اصطناعي ويطرحه في السوق باسمه؛ والجهة المستخدِمة تستعمله تحت سلطتها الخاصة في إطار مهني. ويفصّل دليلنا مزوّد أم مستخدِم منهجية التكييف.
ويُطبَّق قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي على المزوّدين والجهات المستخدِمة المستقرين خارج الاتحاد حين تُستعمل النتائج التي ينتجها النظام داخل الاتحاد (المادة 2). وبالتالي فمن المعنيين، على سبيل المثال:
- مركز مغربي لعلاقة العملاء يستعمل روبوت محادثة، أو روبوتاً صوتياً، أو أداة للمساعدة على التحرير، لفائدة عملاء أوروبيين؛
- ناشر برمجيات مغربي يسوّق أداة ذكاء اصطناعي لدى مقاولات أوروبية؛
- مكتب أو شركة خدمات تُنتج، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تحليلات تُسلَّم إلى عميل أوروبي.
والسياق العام للائحة بالنسبة للقطاع معروض في دليلنا حول قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي ومقاولات BPO المغربية. أما المقاولة التي لا تربطها صلة بالاتحاد فليست مستهدفة، لكن من مصلحتها أن تطبّق المقاربة نفسها: فجزء من الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء قد ينشأ عن استعمال للأداة لم يُفهم جيداً.
ما وضّحته المفوضية
تقدم صفحة الأسئلة والأجوبة التي وضعتها المفوضية حول الإلمام بالذكاء الاصطناعي عدة معالم مفيدة:
- لا تحدد اللائحة أي مستوى من التمكن؛
- لا تُشترط أي شهادة؛
- لا يلزم تعيين أي مسؤول عن الإلمام بالذكاء الاصطناعي؛
- تحتفظ المؤسسات بآثار داخلية عن تدابيرها؛
- تعود المراقبة إلى السلطات الوطنية لمراقبة السوق، مع تطبيق فعلي مشار إليه ابتداءً من 3 غشت 2026.
كما تمسك المفوضية سجلاً متجدداً للممارسات في مجال الإلمام بالذكاء الاصطناعي، يرصد أكثر من أربعين مبادرة لمؤسسات مختلفة. ويتيح الاستلهام من برامج قائمة دون نسخها.
كيف يبدو برنامج متناسب، حسب الدور
لا تحدد اللائحة أي مضمون. ويُقدَّر التناسب انطلاقاً من ثلاثة أسئلة: أي أنظمة، يستعملها من، وبأي مخاطر على الأشخاص المعنيين. والجدول أدناه اقتراح لممارسة جيدة، لا متطلب قانوني.
| الدور | ما يجب أن يفهمه | الصيغة الاسترشادية |
|---|---|---|
| الإدارة | استعمالات الذكاء الاصطناعي في المقاولة، والدور وفق قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، والمخاطر الرئيسية، والمسؤوليات | ورشة قصيرة، ومراجعة سنوية |
| المستشارون والموظفون الذين يتعاملون مباشرة مع العملاء | ما تفعله الأداة، وحدودها، ومتى يُستعاد التحكم، وكيف يُخبَر العميل | وحدة تطبيقية على الأداة الفعلية، ووضعيات محاكاة |
| المشرفون والجودة | مراقبة الردود المولَّدة، والإبلاغ عن الأخطاء، والإشراف البشري | ورشة بحالات مستخرجة من السجلات |
| الفرق المهنية التي تختار الأدوات | معايير الشراء، والأسئلة الواجب طرحها على الناشر، والمعطيات المستعملة | ورشة وشبكة تقييم |
| الفرق التقنية | الاختبارات، والانحيازات، والمتانة، والتسجيل في السجلات، والتوثيق | تكوين معمَّق |
| الامتثال والمعطيات والشؤون القانونية | قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، والقانون 09.08، وRGPD، والعقود مع الناشرين | تكوين تنظيمي ويقظة |
بالنسبة للموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع العملاء، يجب أن يغطي التكوين إخبار العميل بأنه يتحدث مع ذكاء اصطناعي، وهو إلزامي منذ 2 غشت 2026 (انظر دليلنا حول المادة 50 وروبوتات المحادثة)، وما هو محظور، مثل التعرّف على مشاعر الأجراء انطلاقاً من أصواتهم أو صورهم (انظر دليلنا حول تحليل المشاعر في مراكز الاتصال). وبالنسبة للأنظمة عالية المخاطر، تشترط المادة 26 فضلاً عن ذلك أن يُسنَد الإشراف البشري إلى أشخاص أكفاء، مكوَّنين، ويتمتعون بالسلطة اللازمة، ابتداءً من 2 دجنبر 2027 بالنسبة لأنظمة الملحق الثالث.
الروابط مع القانون 09.08 ومعيار ISO/IEC 42001
القانون 09.08. لا يتضمن القانون المغربي أي التزام بالإلمام بالذكاء الاصطناعي. لكن أغلب أدوات الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء تعالج معطيات شخصية: التسجيلات، والنسخ النصية، وسجلات التعامل. ويجب أن تعرف الفرق قواعد الغاية والإخبار والأمن، والمادة 11 من القانون، التي تؤطر القرارات المبنية على معالجة آلية. والتكوين في الذكاء الاصطناعي دون تكوين في المعطيات يترك زاوية عمياء؛ انظر مقارنتنا بين القانون 09.08 وRGPD.
ISO/IEC 42001. يتبنى معيار نظام تدبير الذكاء الاصطناعي متطلب الكفاءة المشترك بين معايير أنظمة التدبير: تحديد الكفاءات اللازمة، والتأكد من أن الأشخاص يتوفرون عليها، والتصرف لسد الثغرات، والاحتفاظ بالأدلة. وبالتالي فبرنامج مصمَّم للمادة 4 يخدم أيضاً مقاربة ISO/IEC 42001.
ثقافة الامتثال. يعمل الإلمام بالذكاء الاصطناعي بشكل أفضل حين يندرج ضمن ثقافة امتثال قائمة، بقنوات للإبلاغ معروفة ومستعملة.
الأدلة الواجب الاحتفاظ بها
- جرد أنظمة الذكاء الاصطناعي المستعملة أو المزوَّدة، مع استعمالاتها.
- تكييف دور المقاولة (مزوّد أو جهة مستخدِمة) بالنسبة لكل نظام.
- مصفوفة الأدوار ومضامين التكوين المرتبطة بها.
- الدعامات مؤرخة، بلغات الفرق.
- أوراق الحضور، وعند الاقتضاء، تقييمات قصيرة للفهم.
- خطة التحيين عند كل أداة جديدة أو تغيير مهم.
- مراجعة سنوية على الأقل من طرف الإدارة.
خطة عمل في 30 يوماً
- الأسبوع 1: جرد أدوات الذكاء الاصطناعي، بما فيها تلك المعتمَدة دون مصادقة.
- الأسبوع 2: تحديد الأدوار المعرَّضة والمخاطر حسب كل أداة.
- الأسبوع 3: إنتاج وحدة مشتركة ووحدات حسب الدور، بالفرنسية والعربية.
- الأسبوع 4: تكوين المجموعات الأولى، وأرشفة الأدلة، وتحديد موعد المراجعة.
اقرأ أيضاً
- 7 دقائق للقراءة
- 8 دقائق للقراءة
- 7 دقائق للقراءة
- 7 دقائق للقراءة
- 6 دقائق للقراءة
أسئلة متكررة
هل أصبح التكوين في الذكاء الاصطناعي إلزامياً منذ قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي؟
تُطبَّق المادة 4 منذ 2 فبراير 2025. ومنذ اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2026/1744، السارية المفعول في 27 يوليوز 2026، أصبحت تطلب من المزوّدين والجهات المستخدِمة اتخاذ تدابير لدعم تطوير إلمام مستخدَميهم بالذكاء الاصطناعي. فلم يعد الأمر يتعلق بضمان مستوى كافٍ، بل بالتصرف بشكل متناسب وموثَّق.
هل يلزم الحصول على شهادة أو تعيين مسؤول عن الإلمام بالذكاء الاصطناعي؟
لا. فالمفوضية الأوروبية تشير إلى أنه لا يُفرض أي مستوى من التمكن، ولا تُشترط أي شهادة، ولا يلزم تعيين أي مسؤول مخصص. وتحتفظ المؤسسات بآثارها الداخلية الخاصة عن التدابير المتخذة.
هل تعني المادة 4 المقاولة المغربية؟
نعم، حين تكون مزوّداً أو جهة مستخدِمة لنظام ذكاء اصطناعي تُستعمل نتائجه داخل الاتحاد الأوروبي، مثل مركز نداء يستعمل روبوتاً صوتياً لعملاء فرنسيين. أما المقاولة التي لا تربطها أي صلة بالاتحاد فليست مستهدفة، لكن التكوين يبقى ممارسة جيدة في الحوكمة.
من يراقب احترام المادة 4؟
السلطات الوطنية لمراقبة السوق في الدول الأعضاء. وتشير المفوضية إلى مراقبة فعلية ابتداءً من 3 غشت 2026. وبالنسبة لمقدّم خدمات مغربي، يأتي الطلب الأكثر تكراراً أولاً من الآمرين بالأشغال الأوروبيين، الذين يطلبون أدلة على التكوين.
ما الذي يجب الاحتفاظ به كدليل؟
جرد لاستعمالات الذكاء الاصطناعي، ولائحة الأدوار والأشخاص المعنيين، ومضامين التكوين مؤرخة، وأوراق الحضور، ومراجعة سنوية على الأقل. وتكفي هذه العناصر في الغالب للرد على استبيان امتثال.
معلومات عامة، وليست استشارة قانونية.
الإبلاغ عن خطأالمراجع (6)
- المفوضية الأوروبية، أسئلة وأجوبة حول الإلمام بالذكاء الاصطناعي. (نافذة جديدة)
- المفوضية الأوروبية، سجل ممارسات الإلمام بالذكاء الاصطناعي. (نافذة جديدة)
- اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2026/1744 («الحزمة الرقمية الشاملة للذكاء الاصطناعي»)، الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بتاريخ 24 يوليوز 2026. (نافذة جديدة)
- اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2024/1689 (قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، AI Act). (نافذة جديدة)
- المفوضية الأوروبية، AI Act Service Desk: المادة 2، نطاق التطبيق. (نافذة جديدة)
- المفوضية الأوروبية، AI Act Service Desk: المادة 26، التزامات الجهات المستخدِمة. (نافذة جديدة)
